ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 350م2 الكائنة داخل الحيز العمراني بالقطعة رقم (115) بحوض نور الدين الليثي بناحية إسطنها - مركز الباجور - محافظة المنوفية - لإقامة مشروع توسعة المدرسة الابتدائية عليها بذات الناحية (إقامة جناح يضم (18) فصلاً إضافياً عليها) لصالح هيئة الأبنية التعليمية وحدودها كالتالي:
الحد البحري: مروة ثم زراعة بطول 23م.
الحد القبلي: عمارة سكنية بطول 21م.
الحد الشرقي: سور المدرسة الابتدائية بطول 16.5م.
الحد الغربي: باقي المساحة فضاء بطول 15.5م.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.