ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 50م × 50م داخل كردون مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة رفع الصرف الصحي، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: طريق فرعي بطول 25م.
الحد القبلي: فضاء بطول 25م.
الحد الشرقي: فضاء بطول 25م.
الحد الغربي: فضاء بطول 25م.
حسب الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.