ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1


ووفق على تضمين العقود التي سيتم إبرامها مع الفائزين في مسابقة ال(30) ألف معلم شرطاً يقضي بقيام كل معلم بمحو أمية (10) من المواطنين الأميين بمحافظاتهم خلال سنتين من تاريخ التعيين.

مادة رقم 2

تضع وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعي القواعد اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.