ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة رقم 1
يقوم السيد المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي - وزير النقل بالإضافة إلى عمله بأعمال السيد المهندس/ شريف إسماعيل محمد إسماعيل - وزير البترول والثروة المعدنية خلال مدة سفره ولحين عودته.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.