ديباجة

ديباجة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقاداً قانونياً بتاريخ 30/4/2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10904) بتاريخ 10/6/2003 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (136) بتاريخ 19/6/2003
أنها قررت:

ديباجة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقاداً قانونياً بتاريخ 30/4/2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10904) بتاريخ 10/6/2003 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (136) بتاريخ 19/6/2003
أنها قررت:

مادة رقم 1

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائي والمادة (4) من النظام الداخلي للجمعية بإضافة نشاط التوريدات الغذائية والوجبات الجاهزة والمطهية ونشاط التعبئة والتغليف لنشاط الجمعية الأساسي وذلك داخل وخارج منطقة عملها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1377) بتاريخ 8/6/2015.

مادة رقم 1

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائي والمادة (4) من النظام الداخلي للجمعية بإضافة نشاط التوريدات الغذائية والوجبات الجاهزة والمطهية ونشاط التعبئة والتغليف لنشاط الجمعية الأساسي وذلك داخل وخارج منطقة عملها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1377) بتاريخ 8/6/2015.