ديباجة

وزير الصناعة والتجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة وتعديلاته؛
وعلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وجمهورية الصين الشعبية في 24 فبراير 2009؛
وعلى القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2010 في شأن اشتراط للإفراج عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية (والمستوردة للاتجار) تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني للفحص والحجر CIQ والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر بالصين AQSIQ وتعديلاته؛
وعلى مذكرة قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُلغى القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2010 المشار إليه.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.