ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسكندرية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمحافظة الإسكندرية بمساحة 500م2 تقريباً لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان المختصة، لإقامة مقر للهيئة على نفقتها الخاصة بالقطعة المعروفة بأرض سامي الأشرم، وذلك لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: جار القطعة رقم (15).
الحد القبلي: شارع بعرض 10م.
الحد الشرقي: جار القطعة رقم (16).
الحد الغربي: شارع بعرض 15م.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.