ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1977 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة العاشر من رمضان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1978 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة السادات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 1979 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة 6 أكتوبر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1979 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للمواني البرية والجافة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2000 باعتبار بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة واللازمة لإنشاء مدينة سوهاج الجديدة من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 في شأن مشروع ميناء مدينة دمياط؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986 بإنشاء مدينة بني سويف الجديدة؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح الهيئة العامة للمواني البرية والجافة لاستخدامها في إقامة مشروعات مواني جافة وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية وهي على النحو التالي:
مساحة 15 فداناً بمدينة دمياط الجديدة ويرمز لها بالرمز (أ).
مساحة 250 فداناً بمدينة العاشر من رمضان ويرمز لها بالرمز (ب).
مساحة 400 فدان بمدينة 6 أكتوبر ويرمز لها بالرمز (ج).
مساحة 100 فدان بمدينة بني سويف الجديدة ويرمز لها بالرمز (د).
مساحة 90.13 فدان بمدينة برج العرب الجديدة ويرمز لها بالرمز (هـ) . * تم تعديل الاستخدام إلى نشاط إقامة منطقة لوجستية صناعية .
مساحة 91 فداناً بمدينة السادات ويرمز لها بالرمز (و).
مساحة 44.17 فدان بمدينة سوهاج الجديدة ويرمز لها بالرمز (ز).

مادة رقم 2

تقوم الهيئة العامة للمواني البرية والجافة بسداد قيمة المرافق للمساحات المخصصة لها وفقاً للقواعد التي يتفق عليها بين وزيري النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.