ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 1005.6م2 (فقط ألف وخمسة أمتار مربعة وستة سنتيمترات مربعة) بالهضبة الوسطى بالمقطم من نسبة ال (5%) لصالح مديرية الأوقاف بالقاهرة كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكاً للمحافظة وذلك لإقامة مسجد لله تعالى على نفقة السيد/ نجاح عمر تهامي، على أن يسلم لوزارة الأوقاف فور الانتهاء من بنائه وتأثيثه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.