ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 533م2، الواقعة بجوار مجمع المحاكم ومساكن حي الزهور بمدينة المحمودية - محافظة البحيرة، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمجان لإقامة مقر لإدارة التضامن الاجتماعي وجمعية تنمية المجتمع المحلي (دار حضانة - مستوصف - دار مناسبات) وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: بطول 26م يطل على ممر متعدد العروض.
الحد القبلي: بطول 26م أرض أملاك دولة.
الحد الشرقي: بطول 20.50م ممر عرض 2م ثم مخازن مجلس المدينة.
الحد الغربي: بطول 20.50م شارع سكة حديد الدلتا.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.