ديباجة
وزير الصناعة والتجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 - 2018) الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9/ 12/ 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 519 لسنة 2014؛
وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ 22/ 3/ 2015 بشأن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بجلسته رقم (35) المنعقدة برئاسة السيد المهندس/ إبراهيم محلب - رئيس المجلس بتاريخ 18/ 3/ 2015؛
وعلى كتاب رئيس قطاع مكتب الوزير بتاريخ 25/3/2015؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخة 12/ 4/ 2015؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تُشكل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة برئاسة الدكتور المهندس/ حسن أحمد عبد المجيد - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وممثل وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، وعضوية كل من السادة:
1- الدكتور/ أحمد حسن إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للدراسات النقدية والمالية - قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات.
2- الأستاذة/ أماني الوصال عبد الحافظ - القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
3- الأستاذ/ علي أمين علي عبد الصمد - رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بقطاع الخدمات المركزية.
4- الأستاذ/ سيد عبد العزيز حسن - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
5- الأستاذ/ طه عبد الرحمن طه - رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
6- الأستاذ/ ناصر عبد العزيز منصور غنيم - رئيس الإدارة المركزية لمعامل القاهرة بمصلحة الكيمياء.
7- المهندسة/ مديحة رفعت محمد - مدير عام البرامج بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
8- الأستاذ/ حسام فتحي عبد العزيز - رئيس القطاع المركزي للشئون المالية والإدارية بالصندوق الاجتماعي للتنمية.
9- المهندسة/ جانيت رشدي عبد الملك - عام المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
10- الأستاذ/ ريحان محمد هاشم - مدير عام الإدارة العامة للترويج والفرص بقطاع نقطة التجارة الدولية.
11- المهندس/ محمد حسن محمد عبد الحليم - ير عام مركز المعلومات والاتصالات بالمجلس الوطني للاعتماد.
12- الأستاذة/ هويدا محمد طه قنديل - مدير عام التحليل المالي بديوان عام الوزارة - شئون الصناعة.
13- الأستاذ/ مصطفى عبد اللطيف مصطفى - مدير عام التحقيقات والشكاوى والتظلمات بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التعدينية.
14- الأستاذ/ صفوت رستم المصيلحي الشهاوي - مدير عام فرع الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالقاهرة.
15- الأستاذ/ عاطف محمد عطا الله عليان - مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
16- الأستاذ/ أحمد محمود عبد الخالق - مدير عام الأمن بمصلحة الرقابة الصناعية.
17- الأستاذ/ عصام عبد الرازق أبو العلا - مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بديوان عام الوزارة - شئون الصناعة.
18- الأستاذ/ هاني ماهر ديب - مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
19- الأستاذ/ خالد إبراهيم عبد الله - مدير عام المعلومات بقطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
20- الأستاذة/ أسماء عبد المحسن عبد العظيم - الأمين العام للجنة الوطنية لنظم إدارة مكافحة الرشوة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
على أن يتولى المستشار القانوني للوزير لشئون الصناعة المراجعة القانونية لكافة أعمال اللجنة الرئيسية.
مادة رقم 2
تختص اللجنة بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 - 2015) بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً ببنود الاستراتيجية.
مادة رقم 3
يتم تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة والمشار إليها بعاليه، على أن يكون ممثل الجهة في اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية بالجهة مع اختيار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية (عضو فني - مالي - إداري - قانوني ....).
مادة رقم 4
تعرض اللجنة الرئيسية نتائج أعمالها علينا بصفة دورية.
مادة رقم 5
تشكل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التي تستضيف اجتماعاتها برئاسة الكيميائية/ سمية سيد الصفتي، وعضوية اثنين من العاملين بالهيئة يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة الرئيسية.
مادة رقم 6
يُصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة الرئيسية وكذلك الأمانة الفنية بدل حضور عن كل جلسة على النحو الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 519 لسنة 2014 المشار إليه وعلى أن تتولى كل جهة صرف البدل لممثليها.
مادة رقم 7
للجنة الرئيسية أن تستعين بمن تراه للمساهمة في إنجاز أعمالها.
مادة رقم 8
على جميع الجهات التابعة للوزارة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 9
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.