ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 14/5/2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (28) جنوب القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 977 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، المحدد لنظرها جلسة 1/6/2015 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من المقر الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1/6/2015.