ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف بني سويف المؤرخ 5/5/2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة الجنائية المختصة بنظر الجناية رقم 300 لسنة 2014 جنايات العدوة، والمقيدة برقم 28 لسنة 2014 كلي شمال المنيا، والمحدد لها جلسة 21/6/2015 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة - القاهرة، بدلاً من المقر الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/6/2015.