ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة قنا الابتدائية المؤرخ 18/5/2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات محكمة قفط الجزئية إلى المقر الكائن 21 شارع 23 يوليو بمدينة قنا، التابع لمحكمة قنا الابتدائية اعتباراً من 26/5/2015، بدلاً من المقر الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2015.