ديباجة
قرار وزير الصناعة والتجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2014 بشأن إنشاء وتنظيم المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية مجالس صغار المصدرين والصادرات المبتكرة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 267 لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية (مجالس صغار المصدرين والصادرات المبتكرة)؛
وعلى القرار الوزاري رقم 268 لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجالس التصديرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يعاد تشكيل المجالس التصديرية وفقًا للبيان المرفق بهذا القرار.
مادة رقم 2
تلغى القرارات أرقام 140, 142, 267, 268 لسنة 2014 المشار إليها.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.