ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ محمد حسين عبد الخالق رشاد - وآخرهم السيد/ محمد فاروق توفيق علي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.