مادة رقم 1
وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي لجمعية الإخاء والصداقة للبناء والإسكان بأسيوط المؤرخ في 9/7/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (30) عضواً مؤسساً بتاريخ 9/7/2015 من السادة: أولهم السيد/ عادل حلمي محمد عزب وآخرهم السيد/ حسام عبد الرازق أحمد عثمان، قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم جمعية الإخاء والصداقة للبناء والإسكان بأسيوط وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
تم تسجيل عقد التأسيس والنظام الداخلي لجمعية الإخاء والصداقة للبناء والإسكان بأسيوط بإدارة التعاون بديوان عام محافظة أسيوط تحت رقم (119) بتاريخ 9/7/2015
مقر الجمعية: شقة (704) - أبراج الوطنية بأسيوط.
منطقة عمل الجمعية: لأعضاء جمعية الإخاء والصداقة بأسيوط.
نشاط الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسيوط ومحافظات المصايف.
مدة عمل الجمعية: غير محددة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية ومسئولية أعضائها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ولا يجوز للعضو بها أن يمتلك أكثر من خمس رأس المال الذي تصدره الجمعية.
باب العضوية مفتوح لأعضاء الإخاء والصداقة بأسيوط.
تزول صفة العضوية عن العضو إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية أو الاستقالة أو الوفاة أو التنازل عن جميع أسهمه.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (24) من النظام الداخلي للجمعية.
مدة مجلس الإدارة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
السنة المالية للجمعية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من كل عام وفي نهاية السنة يعد مجلس الإدارة الحسابات الختامية والميزانية العمومية ويعرضها على الجمعية العمومية طبقاً لأحكام المادة (41) من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني.
حل الجمعية أو تصفيتها أو إدماجها أو تقسيمها يتم طبقاً لأحكام ذات القانون من المواد (55) إلى (64) وتعتبر جميع أحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 جزءاً مكملاً لنظام الجمعية وكل ما يطرأ من تعديلات على نظام الجمعية لا يعمل به حتى ينشر بجريدة الوقائع المصرية.
رأس مال الجمعية غير محدد بعدد الأسهم وقيمة السهم عشرة جنيهات تدفع مرة واحدة وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 30 سهماً قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 ج (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهاً لا غير) ببنك التعمير والإسكان بأسيوط، مبلغ 1000 ج (ألف جنيه لا غير) بقسيمة إيداع رقم (4000245-3104) بتاريخ 25/6/2015 ومبلغ 6230 ج (ستة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهاً لا غير) بقسيمة إيداع رقم (4000109-3044) بتاريخ 9/7/2015 عبارة عن قيمة الأسهم ورسم العضوية والادخار والاشتراك عن 30 عضواً مؤسساً.
مادة رقم 1
وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي لجمعية الإخاء والصداقة للبناء والإسكان بأسيوط المؤرخ في 9/7/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (30) عضواً مؤسساً بتاريخ 9/7/2015 من السادة: أولهم السيد/ عادل حلمي محمد عزب وآخرهم السيد/ حسام عبد الرازق أحمد عثمان، قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم جمعية الإخاء والصداقة للبناء والإسكان بأسيوط وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
تم تسجيل عقد التأسيس والنظام الداخلي لجمعية الإخاء والصداقة للبناء والإسكان بأسيوط بإدارة التعاون بديوان عام محافظة أسيوط تحت رقم (119) بتاريخ 9/7/2015
مقر الجمعية: شقة (704) - أبراج الوطنية بأسيوط.
منطقة عمل الجمعية: لأعضاء جمعية الإخاء والصداقة بأسيوط.
نشاط الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسيوط ومحافظات المصايف.
مدة عمل الجمعية: غير محددة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية ومسئولية أعضائها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ولا يجوز للعضو بها أن يمتلك أكثر من خمس رأس المال الذي تصدره الجمعية.
باب العضوية مفتوح لأعضاء الإخاء والصداقة بأسيوط.
تزول صفة العضوية عن العضو إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية أو الاستقالة أو الوفاة أو التنازل عن جميع أسهمه.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (24) من النظام الداخلي للجمعية.
مدة مجلس الإدارة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
السنة المالية للجمعية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من كل عام وفي نهاية السنة يعد مجلس الإدارة الحسابات الختامية والميزانية العمومية ويعرضها على الجمعية العمومية طبقاً لأحكام المادة (41) من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني.
حل الجمعية أو تصفيتها أو إدماجها أو تقسيمها يتم طبقاً لأحكام ذات القانون من المواد (55) إلى (64) وتعتبر جميع أحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 جزءاً مكملاً لنظام الجمعية وكل ما يطرأ من تعديلات على نظام الجمعية لا يعمل به حتى ينشر بجريدة الوقائع المصرية.
رأس مال الجمعية غير محدد بعدد الأسهم وقيمة السهم عشرة جنيهات تدفع مرة واحدة وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 30 سهماً قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 ج (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهاً لا غير) ببنك التعمير والإسكان بأسيوط، مبلغ 1000 ج (ألف جنيه لا غير) بقسيمة إيداع رقم (4000245-3104) بتاريخ 25/6/2015 ومبلغ 6230 ج (ستة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهاً لا غير) بقسيمة إيداع رقم (4000109-3044) بتاريخ 9/7/2015 عبارة عن قيمة الأسهم ورسم العضوية والادخار والاشتراك عن 30 عضواً مؤسساً.