ديباجة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 14/4/2013 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (8306) بتاريخ 25/5/1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (142) بتاريخ 17/6/1981.
أنها قررت:

ديباجة

ديباجة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 14/4/2013 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (8306) بتاريخ 25/5/1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (142) بتاريخ 17/6/1981.
أنها قررت:

مادة رقم 1

دمج الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة منية النصر الزراعية - مركز منية النصر - محافظة الدقهلية في الجمعية التعاونية الاستهلاكية لبندر ومركز منية النصر - محافظة الدقهلية المسجلة بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10634) بتاريخ 14/11/1990 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (272) بتاريخ 29/11/1990 دمجًا اختياريًا.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1334) بتاريخ 15/9/2013.

مادة رقم 1

دمج الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة منية النصر الزراعية - مركز منية النصر - محافظة الدقهلية في الجمعية التعاونية الاستهلاكية لبندر ومركز منية النصر - محافظة الدقهلية المسجلة بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10634) بتاريخ 14/11/1990 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (272) بتاريخ 29/11/1990 دمجًا اختياريًا.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1334) بتاريخ 15/9/2013.