ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 132 لسنة 2008؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2056.70م2 الكائنة بمنطقة الرست هاوس, بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة, بالمجان, لصالح وزارة العدل, لتضاف إلى المساحة المخصصة بقرار محافظ البحيرة رقم 132 لسنة 2008 المشار إليه لإقامة مجمع محاكم عليها, ليصبح إجمالي المساحة 6875.70م2, وحدودها كالتالي:
الحد البحري: خط مستقيم بطول 72.80م بجوار أرض ملك الوحدة المحلية.
الحد القبلي: خط مستقيم بطول 67.80م ثم شارع بعرض 10م ومساكن أهالي.
الحد الشرقي: خط مستقيم بطول 113.35م ثم شارع بعرض 16م ومحلات مؤجرة من الوحدة المحلية.
الحد الغربي: خط مستقيم بطول 82.40م ثم شارع بعرض 20م ومساكن أهالي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.