ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ووفق على إلغاء صفة النفع العام لقطعة الأرض المطلة على شارع سور مجرى العيون بمساحة 11991.65م2 والمبينة بالرسم التخطيطي الإجمالي المرفق.

مادة رقم 2

ووفق على تخصيص قطعة الأرض الموضحة بالمادة السابقة لصالح مؤسسة مستشفى أورام الأطفال (57357) لإقامة توسعات عليها مع مراعاة الآتي:
1- اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة المبينة بالرسم التخطيطي الإجمالي المرفق.
2- الالتزام باشتراطات شركة الصرف الصحي وهي:
(أ) عدم إقامة أية منشآت أعلى نفق الصرف الصحي المار بقطعة الأرض المشار إليها.
(ب) إقامة المنشآت على بعد 10 أمتار عن كل جانب من جوانب النفق.
3- الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالقاهرة التاريخية وأية اشتراطات أخرى تخص الاستخدام.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.