ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص مساحة 4200م2 بمدينة رأس سدر ملك محافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية وحدودها كما يلي:
الحد البحري: بطول 60م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم أرض الجمعية.
الحد القبلي: بطول 60م ويحده مدرسة ثانوي تجاري.
الحد الشرقي: بطول 70م ويحده حرم طريق الأسفلت.
الحد الغربي: بطول 70م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم أرض الجمعية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.