ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض بمساحة 800م2, بناحية قرية دهميت - مركز نصر النوبة محافظة أسوان, لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة, بالمجان, لإقامة مركز ثقافي للتراث النوبي عليها, وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: أرض فضاء بطول 40م.
الحد القبلي: شارع 6 بطول 40م.
الحد الشرقي: شارع 6 بطول 20م.
الحد الغربي: أرض فضاء بطول 20م.
كما تخصص قطعة أرض أخرى ملك الدولة مساحتها 800م2, بناحية وادي كركر - مركز أسوان بمحافظة أسوان, لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة, بالمجان, لإقامة مركز ثقافي للتراث النوبي عليها, وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع عرض 10م بطول 40م.
الحد القبلي: شارع عرض 12م بطول 40م.
الحد الشرقي: أرض فضاء بطول 20م.
الحد الغربي: شارع عرض 10م بطول 20م.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.