ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2013؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين في ديوان عام وزارة الخارجية أحمد محمد عثمان شاهين, قنصل عام جمهورية مصر العربية في جنيف, وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/7/2015.
مادة رقم 2
على المختصين, كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار, ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير الخارجية تنفيذه.