ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين أحمد محمد عثمان شاهين, الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية, قنصلاً عامًا لجمهورية مصر العربية في ميلانو, لمدة عامين.
مادة رقم 2
على المختـصين, كل فيما يخـصه تنفيـذ هذا القرار, ويلغى كل ما يخـالف هذا القرار من أحكام.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير الخارجية تنفيذه.