مشروع

ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 271873000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وسبعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 34745000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 31500000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 3245000 جنيه .

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 1905000 جنيه (فقط وقدره مليون وتسعمائة وخمسة آلاف جنيه).

مادة رقم 4

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 32840000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وأربعون ألف جنيه).

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 237128000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وثلاثون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 196750000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 40378000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 237128000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وثلاثون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 226908000 جنيه، منها مبلغ 33838000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10220000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2015