ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:

مشروع

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 36012130000 جنيه (فقط وقدره ستة وثلاثون ملياراً وإثنا عشر مليوناً ومائة وثلاثون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 18532000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر ملياراً وخمسمائة وإثنان وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 2300000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 16232000000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 18775000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر ملياراً وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 243000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وأربعون مليون جنيه) كله فائض مرحل.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 17237130000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر ملياراً ومائتان وسبعة وثلاثون مليوناً ومائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 200000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 17037130000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 17237130000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر ملياراً ومائتان وسبعة وثلاثون مليوناً ومائة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2015