ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:
مشروع
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 103350000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 92230000 جنيه (فقط وقدره إثنان وتسعون مليوناً ومائتان وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 83000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 9230000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 95000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وتسعون مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 2770000 جنيه (فقط وقدره مليونان وسبعمائة وسبعون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 8350000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1350000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7000000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 8350000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2015