ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
ديباجة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 8/5/2015 لجمعية تنمية المجتمع بقابيل بدمنهور المشهرة برقم (1695) بتاريخ 24/1/2012؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛
قرر:
مادة رقم 1
تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية تنمية المجتمع بقابيل بدمنهور، على النحو التالي:
تعديل المادة رقم (3) بإضافة الأنشطة الآتية:
تشغيل الشباب - رعاية أطفال الشوارع - إقامة وإدارة مشروع محطات الصرف الصحي وتشغيلها - إقامة دور حضانة حتى 6 سنوات - الإقراض والاقتراض من الصندوق الاجتماعي والجهات الحكومية - حماية المستهلك والبيئة - مشروع جمع القمامة.
مادة رقم 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد جبريل محمد نوفل، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة رقم 2
على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.