ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ نصر حسن محمد رمضان، وذلك لدخوله الخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.