ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) لمدينة قفط - محافظة قنا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها قيراطان و16 سهماً، وتقع بحوض الجنينة نمرة (5) ضمن القطعتين 50، 52 كدستر بناحية مدينة قفط - محافظة قنا والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة قفط - محافظة قنا، الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) لمدينة قفط - محافظة قنا
عليها وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (قيراطان و16 سهماً) وتقع بحوض الجنينة نمرة (5) ضمن القطعتين (50، 52) كدستر بناحية مدينة قفط والمبينة بالخريطة المساحية (جنوب شرقي رقم 2-37-101) مقياس رسم 1:2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) عليها لخدمة مدينة قفط - محافظة قنا، ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي الآتي:
1- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بقنا.
2- موافقة السيد/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
3- تم تخصيص مبلغ 1.200 مليون جنيه (فقط واحد مليون ومائتا ألف جنيه لا غير) للمشروع من المبالغ المتوفرة لدى مديرية المساحة بقنا تحت ذمة تعويضات نزع الملكية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا بالشيك رقم 2083235
بتاريخ 31/7/2008 والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) لمدينة قفط - محافظة قنا الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين بالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مع خالص تحياتي وتقديري،