ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الخزانة رقم 73 لسنة 1963 بشأن تحديد الدوائر الجمركية وتعديلاته؛
وعلى القرار الإداري رقم 9 لسنة 1976 بتحديد الدائرة الجمركية الجديدة لميناء سفاجا البحري؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 1986 بتحديد المساحة المخصصة لميناء سفاجا؛
وعلى قرار محافظ البحر الأحمر رقم 329 لسنة 2014 بتخصيص مساحة 100.000 متر مربع لتطوير ميناء سفاجا؛
وعلى الطلب المقدم من مدير عام ميناء سفاجا المؤرخ 13/6/2013 بإضافة توسعات سفاجا البحري؛
وعلى محضري المعاينة الجمركيين المؤرخين 14/9/2014، 12/7/2015؛
وعلى محضر الاجتماع رقم (3) المؤرخ 6/11/2007 بشأن استلام مساحة 48.952 متر مربع من الشركة العامة للصوامع والتخزين بسفاجا لتطوير الميناء؛
وعلى كتاب مدير عام ميناء سفاجا المؤرخ 12/7/2015 المتضمن قيام شرطة أمن الميناء بحراسة المساحات المراد إضافتها على مدار ال24 ساعة، وأن الميناء مزود بشبكة إطفاء الحرائق سواء بالمياه أو بالطفايات الجافة؛
وعلى كتاب مدير عام ميناء سفاجا بشأن تحديد موقف المساحة المتبقية والمقدرة ب 10.442 متر مربع تقريباً؛
وعلى كتاب وزير النقل المؤرخ 14/7/2015 بشأن طلب استصدار قرار تعديل الدائرة الجمركية لميناء سفاجا؛
وعلى الرسم الهندسي المرفق؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك؛
قرر:

مادة رقم 1

تضاف إلى الدائرة الجمركية الجديدة بجمرك سفاجا السابق تحديدها بالقرار رقم 9 لسنة 1976 مساحة مقدارها 197898 متراً مربعاً تقريباً لتصبح المساحة الإجمالية لميناء سفاجا البحري 637394 متراً مربعاً تقريباً طبقاً لمحضر المعاينة المؤرخ 12/7/2015.

مادة رقم 2

المساحة المضافة تمثل مجموع مساحة القطاعين (C . B) فقط طبقاً لما هو موضح بالرسم الهندسي المرفق بمحضر المعاينة المؤرخ 12/7/2015 والمعتمد من هيئة موانئ البحر الأحمر وتفصيلها كالآتي:
المساحة (C):
عبارة عن شبه مستطيل منكسر الأضلاع بإجمالي مساحة 100595 متراً مربعاً تقريباً، وتتكون من 11 ضلعاً، تتضمن مباني خدمية، مظلات معدنية للبرادات، ومنطقة انتظار شاحنات الصادر والوارد، وبينها طريق بعرض 70 متراً لا يستخدم في الانتظار أو التخزين.
المساحة (B):
وهي مساحة بإجمالي 97303 أمتار مربعة تقريباً وتتكون من عدد 25 ضلعاً، وتتضمن صالتي الوصول والسفر، مباني خدمية وإدارية، وساحة انتظار لأتوبيسات الركاب.

مادة رقم 3

تحدد أبعاد وحدود المساحة المشار إليها بالمادة الثانية طبقاً للحدود والأبعاد التالية:
الحد الشمالي: بطول 301 متر تقريباً يطل على شارع الكورنيش.
الحد الجنوبي: بطول 949 متراً تقريباً وهو حد ميناء سفاجا القديم الصادر بشأنه القرار الإداري رقم 9 لسنة 1976.
الحد الشرقي: بطول 617 متراً تقريباً وهو ملاصق للقاعدة البحرية بسفاجا.
الحد الغربي: مجموعة من الأضلاع المنكسرة في مواجهة تقسيم القادسية والطريق الرئيسي سفاجا - الغردقة وبه المدخل الرئيسي للشركة العامة للصوامع والتخزين.

مادة رقم 4

تلتزم هيئة موانئ البحر الأحمر باستيفاء كافة التوصيات الواردة بمحضري المعاينة الجمركيين المؤرخين 14/9/2014، 12/7/2015، وتوفير الحراسة اللازمة للمساحات التي تم إضافتها للدائرة الجمركية على مدار ال24 ساعة، وتوفير مستلزمات الدفاع المدني اللازمة ضد أخطار الحريق.

مادة رقم 5

يعتبر محضرا المعاينة المؤرخان 14/9/2014، 12/7/2015، والرسم الهندسي المقدم بمحضر المعاينة المؤرخ 12/7/2015 والذي تم على أساسه تعديل المساحة المضافة والحدود والأبعاد الموضحة به، وكتاب الإدارة العامة لميناء سفاجا المؤرخ 12/7/2015 بتوفير الحراسة على مدار ال24 ساعة ومستلزمات الدفاع المدني ضد أخطار الحريق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.