ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛
قرر:
مقدمة
اتفاق بتاريخ 8 أغسطس 2014 بين حكومة جمهورية مصر العربية ("المقترض") وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "الصندوق".
حيث إن المقترض قد طلب من الصندوق المساعدة في تمويل المشروع الموضح في الجدول رقم (1):
وحيث إن الصندوق قد وافق على تقديم قرض للمقترض بمبلغ وقدره خمسة وخمسون مليون دولار أمريكي (55000000$) طبقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا الاتفاق؛
فقد اتفق طرفا اتفاق هذا القرض ("الاتفاق") على ما يلي:
مادة رقم 1
نقل السيد/ عبد الرحمن محمد عزت عبد العظيم - بالمستوى الوظيفي الثالث (أ) بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط "الوليدية"، بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/8/2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2
نقل السادة المذكورين بعد (وظائف متوسطة فنية وكتابية) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالمستوى الوظيفي الموضح قرين اسم كل منهم, وهم:
م الاسم المستوى الوظيفي الجهة المنقول إليها
1 على عزت محمد عبد العال الثاني (أ) وزارة المالية
2 عاطف أحمد سويلم مرعي الثاني (أ) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
3 محمد أبو النجا إبراهيم سالم الثاني (ب) وزارة الاستثمار
4 ناصر حنفي أبو سريع دسوقي الثالث (أ) وزارة التجارة والصناعة
5 محمد سمير سيد جمعة الثالث (ب) وزارة المالية
6 علاء الدين فتحي عبد الهادي سالم الثالث (ب) وزارة التعاون الدولي
7 أسامة إسماعيل حسن محمد الثالث (ب) وزارة التعاون الدولي
8 محمود محمد سيد جابر الثالث (أ) وزارة السياحة
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من 1/2/2016, وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
مادة رقم 4
4 - 1 عنوان الطرفين كما هو موضح أدناه:
عن المقترض:
وزارة التعاون الدولي
قطاع التعاون مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية
8 شارع عدلي
القاهرة
جمهورية مصر العربية
فاكس: 23912815 (202) + / 23915167 (202) +
عن الصندوق (الأوفيد):
The OPEC Fund for International Development
Parking 8
A- 1010 Vienna
Austria
Facsimile: ( ++43-1) 513 92 38
مادة رقم 5
على الرغم مما قد يخالف ذلك:
5-1 عملة السحب:
باستثناء ما توافق عليه إدارة الصندوق خلافاً لذلك ، يجوز سحب مبلغ القرض بالعملات التي تم بها سداد النفقات المؤهلة أو تلك التي تستحق السداد. في حالة طلب السحب بعملة مختلفة عن عملة القرض، يتم السحب على أساس تكلفة عملة القرض الفعلية التي تحملها الصندوق مقابل تلبية هذا الطلب. تقوم إدارة الصندوق بشراء العملات كوكيل للمقترض. يجب أن تتم المسحوبات الخاصة بالنفقات المؤهلة بالعملة المحلية (إن وجدت) بعملة القرض طبقاً لسعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي في بلد المقترض في وقت السحب.
5-2 أولوية القرض:
يتعهد المقترض بأنه لن يكون لأي دين خارجي آخر أولوية على هذا القرض في تخصيص، أو توفير، أو توزيع العملة الأجنبية المتوفرة تحت تصرف أو لمصلحة المقترض.
5-3 التحكيم:
(أ) يسعى أطراف هذا الاتفاق لتسوية كافة النزاعات أو الخلافات التي تنشأ بينهم بسبب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به بالطرق الودية. إذا لم يتم تسوية هذا النزاع أو الخلاف ودياً، يتم عرضه بناءً على طلب أي من الطرفين أمام هيئة تحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وملزم.
(ب) تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين والصندوق يعين كل من المقترض والأوفيد محكماً واحداً لكل منهما ويقوم المحكمان معاً بعد تعيينهما بتعيين محكم ثالث كرئيس لهيئة التحكيم، وفي حالة فشلهما في تعيينه، تقوم المحكمة الدولية للتحكيم في باريس، فرنسا، بتعيينه.
(ج) في حالة عدم التوصل لأي اتفاق بين الطرفين بخلاف ذلك، يتم الاحتكام إلى قواعد التحكيم الخاصة بالأمم المتحدة UNCITRAL السارية في تاريخ هذا الاتفاق.
(د) يجب عقد أية جلسات تحكيم طبقاً لهذا الاتفاق في دولة (غير بلد المشروع أو أي دولة عضو في الصندوق) تكون طرفاً في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف وتطبيق أحكام التحكيم الأجنبي المبرمة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 10 يونيو 1958، على أن تستخدم اللغة الإنجليزية خلال إجراءات التحكيم.
5-4 هذا الاتفاق وكافة المستندات المنفذة فيما يتعلق به وصلاحيتها، وتطبيقها، وتفسيرها، وكافة النزاعات التي تنشأ بسبب أي من هذه المستندات، تحكمها قواعد القانون الدولي وقواعد العدالة والإنصاف.
وإشهاداً على ما تقدم، قام طرفا هذا الاتفاق، من خلال ممثليهما المعتمدين، بالتوقيع على هذا الاتفاق وتسليمه بمدينة فيينا من نسختين باللغة الإنجليزية، وتعتبر كل نسخة منهما بمثابة أصل له ذات الحجية، وذلك اعتباراً من اليوم والتاريخ المذكورين في صدر هذا الاتفاق.
جدول 1
الهدف من المشروع هو دعم اقتصاد الدولة من خلال تحسين أمن وفاعلية وثبات إمداد العديد من الفئات بالكهرباء شاملاً المنازل السكنية والمزارعين ورجال الأعمال والصناعات.
ويشمل المشروع المقترح تركيب وحدة تربينة بخارية بطاقة 650 ميجاوات وغلاية ومحولات بالإضافة إلى الأعمال المدنية والأعمال الثانوية اللازمة. وتحتوي المشروعات على 17 مكون، وهم كالتالي:
1- التربينة البخارية والمولد.
2- الغلاية البخارية وملحقاتها.
3- مسخنات مياه التغذية.
4- حوش المفاتيح بسعة 500 كيلو فولت.
5- المراقبة البيئية.
6- المضخات والمحركات.
7- معالجة المياه ومياه الصرف.
8- المواسير والصمامات الحرجة.
9- محولات الطاقة.
10- الأجهزة ونظام التحكم.
11- الأعمال الميكانيكية وتركيب المواسير: يشمل ذلك استلام وتركيب وصيانة واختبار المواسير الحرجة ودعاماتها والصمامات الحرجة والمضخات الرئيسية، كما يشمل توريد وتركيب واختبار مضخات إطفاء الحرائق التي تعمل بوقود الديزل وكباسات الهواء والمبادلات الحراري لمياه التبريد المغلقة ووحدة التوليد بوقود الديزل والمواسير غير الحرجة ذات الأقطار الكبيرة والمواسير ذات الأقطار الصغيرة.
12- الأجهزة الكهربائية / تركيب المعدات.
13- الأعمال المدنية.
14- خزانات المحطة.
15- التأمين.
16- مفاتيح الجهد المتوسط والمنخفض.
17- الخدمات الهندسية.
جدول 2
1- ما لم يتفق المقترض وإدارة الصندوق على خلاف ذلك، ستستخدم حصيلة القرض البالغ 55000000$ دولار أمريكي في تمويل (100%) من إجمالي تكاليف مكون الأعمال الميكانيكية وتركيب المواسير الخاصة بالمشروع طبقاً للوصف المحدد في الفقرة (11) من الجدول (1) من هذا الاتفاق.
2- على الرغم من تخصيص حصيلة القرض أو النسبة المئوية للسحب والمحددة في الفقرة (1) أعلاه، إذا ارتأت إدارة الصندوق وفقاً لتقديرها المعقول أن المبلغ المخصص من القرض للمكون سالف الذكر لن يكون كافياً لتمويل نسبة الإنفاق المتفق عليها لجميع نفقات هذا المكون، يجوز أن تقوم إدارة الصندوق بموجب إخطار ترسله إلى المقترض بخفض النسبة المئوية للسحب المطبقة على هذه النفقات من أجل استمرار السحوبات الخاصة بهذا المكون حتى يتم تغطية كافة النفقات المتعلقة به.