ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2014 والخاص بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن موسم 2014؛
وعلى القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2014 قانوني بتحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن (مناطق التركيز) في السنة الزراعية 2013/2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي؛
وعلى ما عرضه رئيس مركز البحوث الزراعية؛
قرر:

مادة رقم 1

تعيين مناطق زراعة أصناف القطن التي تزرع في الجهات المخصصة لزراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة في السنة الزراعية 2014 على النحو المبين بالجدول (أ) المرفق.

مادة رقم 2

يُحظر زراعة القطن في نطاق زراعات الأصناف بمزارع الوزارة بسخا بمحافظة كفر الشيخ في الأحواض والنواحي المبينة بالجدول (ب) المرفق إذا كان الصنف مغايراً.
ويتعين زراعة الصنف والسلالة التي تحددها الوزارة في نطاق كيلو متر من حدود مزارع الوزارة بمحافظة الغربية (مزرعة الجميزة - كفر سليمان) وبمحافظة بني سويف (مزرعة سدس) وبمحافظة المنيا (مزرعة ملوى) وبمحافظة سوهاج (مزرعة شندويل) وبمحافظة البحيرة (مزرعة صفط خالد).

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جدول (أ)

بتعيين مناطق زراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن
المتداولة والهجن المبشرة في السنة الزراعية 2013/2014
طبقاً للمادة (1) من القرار الوزاري رقم 896 لسنة 2014
أولاً- صنف جيزة /92:
زراعة أول روينة جزء (5 ق) بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
ثانياً- صنف جيزة /93:
زراعة أول النطاف جزء (12 ش).
زراعة الحمراوي جزء (5).
بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
ثالثاً- صنف جيزة /45:
زراعة أول روينة ضمن جزء (9).
زراعة ثاني روينة جزء (5 ش)، (10 ش).
بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
رابعاً- صنف جيزة /88:
زراعة (أ) ثالث روينة ضمن جزء (7).
(ب) رابع روينة جزء (2، 3).
بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
(ج) ثاني ميت الديبة جزء (4).
(د) ثالث ميت الديبة (جزء 5، ضمن جزء 6).
(هـ) رابع ميت الديبة جزء (7).
بمركز قلين - محافظة كفر الشيخ.
خامسا- صنف جيزة /87:
زراعة كفر دفرية جزء (1) بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
زراعة (أ) أول القرضا جزء (6)، جزء (7).
(ب) ثاني القرضا جزء (3)، جزء (7).
(ج) ثالث القرضا جزء (3)، جزء (7).
(د) رابع القرضا جزء (3)، جزء (7).
بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
زراعة أول مسير جزء (1)، جزء (2)، جزء (8)، جزء (9).
زراعة رابع مسير ضمن جزء (2)، جزء (7).
بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
سادساً- صنف جيزة /86:
زراعة (أ) الجميزة البحثية ضمن جزء (3).
(ب) الجميزة ضمن جزء (3).
(ج) البندرة ضمن جزء (2).
بمركز السنطة - محافظة الغربية.
زراعة كفر سليمان ضمن جزء (4)، ضمن جزء (9) بمركز بسيون - محافظة الغربية.
زراعة (أ) ثاني مسير جزء (5غ).
(ب) ثالث مسير ضمن جزء (7)، جزء (10).
بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
زراعة إدفينا جزء (3)، جزء (5)، حوض (7) بمركز رشيد - محافظة البحيرة.
سابعاً- صنف جيزة /80:
زراعة سدس الإنتاجية حوض (31)، حوض (26) بمزرعة سدس الإنتاجية بمركز ببا - محافظة بني سويف.
ثامناً- صنف جيزة /90:
زراعة شندويل البحثية حوض (16) بمركز سوهاج - محافظة سوهاج.
تاسعاً- الأصناف والحقول المنعزلة بقسم بحوث تربية القطن:
حقل سلالات فائق الطول وحقل سلالات طويل بحري:
زراعة الحمراوي (البحثية) جزء (9) بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
1- الهجين المبشر (10229 X جيزة /86):
زراعة أول النطاف جزء (8).
زراعة محلة موسى جزء (7)، ضمن جزء (8)، ضمن جزء (9).
بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
2- الهجين المبشر (جيزة /84 x ((جيزة /70 X جيزة /51 ب)) X بيما 62):
زراعة أول النطاف جزء (3).
زراعة سخا جزء (23).
بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.
حقل سلالات طويل قبلي:
زراعة المزرعة الإنتاجية بسدس حوض (23) بسدس بمركز ببا - محافظة بني سويف.
1- الحقل المنعزل (جيزة /83 x ((جيزة /75 X 5844)) X جيزة /80):
زراعة سدس البحثية حوض (11)، حوض (12).
زراعة سدس الإنتاجية حوض (33).
بمركز ببا - محافظة بني سويف.
2- جيزة /90 x أسترالي:
مزرعة ملوى البحثية حوض (5) بمركز ملوى - محافظة المنيا.
عاشراً- مشاريع وتجارب:
زراعة تجارب بالمزرعة البحثية بثاني النطاف جزء (8) بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.