ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص مساحة 35000م2 بمدينة دهب ملك محافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الصحة بالمجان لإقامة مستشفى عليها والمبين حدودها فيما يلي:
الحد البحري: بطول 258.80م ويحده حرم طريق أسفلتي.
الحد القبلي: بطول 258.80م ويحده حرم طريق أسفلتي.
الحد الشرقي: بطول 135.20م ويحده حرم طريق ثم تقسيم دهب الجديدة.
الحد الغربي: بطول 357.32م ويحده منطقة خضراء ثم طريق أسفلتي.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.