ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3000م2 ضمن مساحة 77 قيراطاً الكائنة بحوض السواقي نمرة (5) قسم ثالث جنينة بناحية عزبة الخراشي بالنشو البحري التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لصالح الأزهر الشريف بالمجان لإقامة مجمع أزهري عليها وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع بعرض 6م ثم كتلة سكنية بطول 100م.
الحد القبلي: أرض مقترح مركز الشباب بطول 100م.
الحد الشرقي: شارع بعرض 3م ثم أرض مقترح المدرسة الثانوية العامة بطول 30م.
الحد الغربي: شارع بعرض 6م ثم كتلة سكنية بطول 30م.
وذلك حسب الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.