ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 602م2 ضمن أرض التبرع بأبو حمدة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالمجان، لصالح مديرية أمن البحيرة لإقامة قسم شرطة نموذجي عليها وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع مقترح بطول 20.40م.
الحد القبلي: شارع عرض 24م بطول 29.97م.
الحد الشرقي: شارع عرض 12م بطول 25.77م.
الحد الغربي: نقطة مطافي مقترحة بطول 23.97م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.