ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1299 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛
قرر:
مادة رقم 1
يُضم إلى عضوية لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار كل من:
1- السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة.
2- السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع التشريع.
3- السيد المستشار مدير إدارة التحكيم بوزارة العدل.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.