ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 17416.50م2 تقع داخل كردون مدينة أسوان والمقام عليها مركز تدريب أسوان للتشييد والبناء والكائنة بطريق السادات مدينة أسوان بمحافظة أسوان لصالح الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع عرض 10 أمتار بطول 90 متراً.
الحد القبلي: جار بطول 30.70 متر.
الحد الشرقي: حرم طريق السادات بعرض 10م ويليه طريق السادات بطول 243م.
الحد الغربي: شارع متعدد العروض من قبلي لبحري 36.4م ثم يبحر بميل لغرب 43.2م
ثم يبحر بميل لغرب 51م ثم يغرب 14.3م ثم يبحر 65.4م ثم يشرق 8م ثم يبحر 64م.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.