ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 450م2 بمدينة الإسماعيلية، لصالح الجهاز المركزي للمحاسبات بمقابل انتفاع اسمي، لإقامة مقر للجهاز بالإسماعيلية وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: طريق رئيسي بطول 15م.
الحد القبلي: الشارع التجاري بطول 15م.
الحد الشرقي: فراغ بين الموقع العمارات بطول 30م.
الحد الغربي: طريق عرض 10م بطول 30م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.