ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 147م2 الكائنة بشارع الإمام محمد عبده المتفرع من شارع الجمهورية، بإيتاي البارود بالمجان بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لإقامة مقر للتأمينات الاجتماعية عليها وحدودها كالتالي:
الحد البحري: عمارة سكنية ملك الوحدة المحلية.
الحد القبلي: شارع عرض 6م.
الحد الشرقي: بشارع الإمام محمد عبده.
الحد الغربي: أرض أملاك دولة.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.