ديباجة
وزير الصناعة والتجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (314) المنعقد بتاريخ 3/6/2015؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
قرر:
مادة رقم 1
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الهندسية والكيماوية المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، وهي:
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 1993 ألواح الخشب المسدب الكونتر (البانوه).
2 858 صابون الغسيل بالمنظف الصناعي للأغراض المنزلية.
3 1562 المنظفات الصناعية السائلة لأواني المطبخ وأدوات المائدة.
4 7880 اشتراطات موحدة بخصوص الموافقة على الإطارات الهوائية للدراجات
النارية والمركبات البطيئة ذات المحرك.
5 7882 شروط موحدة بخصوص الموافقة على خوذات الوقاية وحواجز الرؤية
الخاصة بها لقائدي وراكبي المركبات النارية والمركبات البطيئة.
6 7883 شروط موحدة بخصوص الموافقة على:
المركبات من حيث تحديد السرعة القصوى لها، أو لوظيفة تحديد السرعة القابلة
للضبط الخاصة بها.
المركبات من حيث تركيب وسيلة تحدد السرعة (SLD) أو وسيلة قابلة للضبط
للضبط على سرعة وتحديدها (ASLD) من نوع حاصل على الموافقة.
وسائل تحديد (SLD) ووسيلة قابلة للضبط وتحديدها (ASLD).
7 262 ج1 الصلب المستخدم في تسليح الخرسانة.
الجزء الأول: الأسباخ الملساء.
8 262 ج2 الصلب المستخدم في تسليح الخرسانة.
الجزء الثاني: الأسباخ ذات النتؤات (المشرشر).
9 262 ج3 الصلب المستخدم في تسليح الخرسانة.
الجزء الثالث: الشبك الملحوم.
مادة رقم 2
يُمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه.
مادة رقم 3
تطبق أحكام القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 على المواصفات القياسية المصرية المدرجة بهذا القرار.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.