ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص مساحة 34713.90م2 بمدينة أبو زنيمة - ملك محافظة جنوب سيناء - بالمجان - لصالح مديرية الصحة لإقامة مستشفى وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: بطول 123.84م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد القبلي: بطول 75.16م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد الشرقي: بطول 347.63م ويحده الطريق الأسفلت.
الحد الغربي: بطول 357.32م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.