ديباجة

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 526 لسنة 2013؛
وعلى اللائحة التنفيذية للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء؛
وبناءً على ما عُرض علينا؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السادة الموضحة أسماؤهم بعد أعضاءً بمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء:
المهندس/ محمد ناصر حسين - بدلاً من السيد/ أشرف أحمد نور الدين النحاس.
السيد/ هشام أحمد يسري - بدلاً من السيد/ محمد صلاح سلامة.

مادة رقم 2

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.