مادة رقم 1
طبقاً لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ في 1/4/2015 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 25 مؤسساً، وبلغ رأس المال 750 جنيهاً مصرياً، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم بالإيصال رقم (0032927) بتاريخ 5/4/2015
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بمحافظة الفيوم برقم (492) بتاريخ 30/7/2015
وفيما يلي ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي:
اسم الجمعية النوع المركز الإداري منطقة عملها مقرها عدد أعضاء مجلس الإدارة رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
الجمعية التعاونية لتنمية ثروة حيوانية إطسا قلهانة قلهانة 5 492 2015/7/20
الثروة الحيوانية بناحية
قلهانة
مادة رقم 1
طبقاً لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ في 1/4/2015 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 25 مؤسساً، وبلغ رأس المال 750 جنيهاً مصرياً، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم بالإيصال رقم (0032927) بتاريخ 5/4/2015
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بمحافظة الفيوم برقم (492) بتاريخ 30/7/2015
وفيما يلي ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي:
اسم الجمعية النوع المركز الإداري منطقة عملها مقرها عدد أعضاء مجلس الإدارة رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
الجمعية التعاونية لتنمية ثروة حيوانية إطسا قلهانة قلهانة 5 492 2015/7/20
الثروة الحيوانية بناحية
قلهانة