مادة رقم 1
تعدل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015/ 2016 ومقابل خدمة العملاء لعام 2015/ 2016 اعتباراً من 1/ 7/ 2015 وذلك وفقاً للتعريفة المحددة بالجدولين المرفقين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,