مادة رقم 1

تعدل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015/ 2016 ومقابل خدمة العملاء لعام 2015/ 2016 اعتباراً من 1/ 7/ 2015 وذلك وفقاً للتعريفة المحددة بالجدولين المرفقين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,