ديباجة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقاداً قانونياً بتاريخ 25/6/2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11262) بتاريخ 23/6/2014 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (155) بتاريخ 7/7/2014
أنها قررت:
ديباجة
ديباجة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقاداً قانونياً بتاريخ 25/6/2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11262) بتاريخ 23/6/2014 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (155) بتاريخ 7/7/2014
أنها قررت:
مادة رقم 1
تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائي والمادة (4) من النظام الداخلي للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منطقة عزبة رشوان ببهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية بإضافة نشاط الدخول في التوريدات والمناقصات والمزايدات والممارسات والوجبات الجاهزة والجافة والمطهية التي تطرحها الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك التعبئة والتغليف لنشاط الجمعية الأساسي على أن يكون منطقة عملها داخل وخارج على مستوى محافظات الجمهورية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1381) بتاريخ 2/8/2015.
مادة رقم 1
تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائي والمادة (4) من النظام الداخلي للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منطقة عزبة رشوان ببهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية بإضافة نشاط الدخول في التوريدات والمناقصات والمزايدات والممارسات والوجبات الجاهزة والجافة والمطهية التي تطرحها الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك التعبئة والتغليف لنشاط الجمعية الأساسي على أن يكون منطقة عملها داخل وخارج على مستوى محافظات الجمهورية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1381) بتاريخ 2/8/2015.