ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض من أملاك دولة بمساحة 130م2 (12.70م×10.30م محاطة بشوارع من الجهات الأربع) الكائنة بشارع العطوف المتفرع من شارع المحطة بمدينة دشنا بمحافظة قنا بإيجار اسمي، لصالح صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، لإقامة مبنى للصندوق عليها، وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.