ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4000م2، بمدينة رأس سدر محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادي مهني عليها، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: بطول 57.14م ويحده حرم طريق مفتوح.
الحد القبلي: بطول 57.14م ويحده زوائد المدرسة التجريبية.
الحد الشرقي: بطول 70م ويحده حرم طريق مفتوح.
الحد الغربي: بطول 70م ويحده مقترح مدرسة تمريض.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.