ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 450م2، والواقعة بقرية كفر غرين التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تبرع المواطن/ سعد سعد التهامي النقراشي، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع بين الموقع والسكن بطول 24م.
الحد القبلي: أرض فضاء داخل الحيز بطول 24م.
الحد الشرقي: مساحة فضاء ثم منزل ورثة/ صلاح النقراشي بطول 18.75م.
الحد الغربي: مساحة شارع بين الموقع والسكن بطول 18.75م.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.