ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد محمود حسن البشيتي لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمني دون ترخيص سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.